السؤال: إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة، أم الاغتسال كافٍ؟

الجواب:

السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك.

فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى.

أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي.

كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه.

الإمام إبن باز رحمه الله

أحدث أقدم